الشيخ الطوسي

193

تهذيب الأحكام

وقد بلغ المدى ثم قال : لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع . ( 774 ) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته . ( 775 ) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا . ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته . ( 776 ) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 777 ) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته . ( 778 ) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته

--> - - الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 169 - 775 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 147 - 776 - الاستبصار ج 4 ص 122 الكافي ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 148 - 777 - الاستبصار ج 4 ص 122 778 - الاستبصار ج 4 ص 123